نعم [ 1 ] لا إشكال في حرمته سواء غلى بالنار أو بالشمس أو بنفسه .
شرح
المسكر ونجاسته أيضا ، وهذا أيضا غير ثابت .
فالأقوى الطهارة وإن كان الأحوط الاجتناب ، خصوصا بعد الاشتداد بالمعنى الذي ذكره الشهيد ( ره ) ومن تبعه ، كما تقدّم ، لا بالمعنى الذي يستفاد من السرائر والمعتبر وهو الإطراب الذي هو أول درجة الإسكار وإلا فالأحوط الاجتناب حينئذ ، واللَّه العالم .
هذا كلَّه في عصير العنب ، وأمّا غيره فالحكم بالطهارة فيه أوضح ، نعم الأولى الاحتياط أيضا نظرا إلى قوله ( ع ) في رواية الكلبي النسابة : شه شه تلك الخمرة المنتنة ، فتأمّل .
[ 1 ] ثمّ إن جميع ما ذكرناه ، في عصير العنب وغيره ، إنّما هو من حيث الحكم بالنجاسة ، وأمّا الحرمة فالكلام : أمّا في عصير العنب أو غيره ، وعلى التقديرين ( أمّا ) أن يكون قد غلى بالنار وذهب ثلثاه بها أيضا ، ( وأمّا ) أن يكون الغليان والذهاب بغيرها ، ( وأمّا ) أن يكون الغليان بالنار والذهاب بغيرها ( وأمّا ) بالعكس وبتلفيق كل واحدة من الصور الثلاث مع الأخرى يحصل صور كثيرة ولكن العمدة هو التعرّض للصور الثلاثة فنقول : لا إشكال ولا خلاف بين الإماميّة في حرمة العصير من العنب إذا كان الغليان والذهاب كليهما بالنّار والأخبار بذلك متواترة معنى .
نعم ، قد اختلف كلمات الفقهاء لاختلاف الأخبار في حد الغليان هل هو مجرّد النشيش أو القلب أو صيرورة أعلاه أسفله أو الاشتداد أو غير ذلك ، ممّا يأتي إليه الإشارة .