تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 582

مساهمون:

ص٥٨٢
شرح
عبد اللَّه بن عامر ، عن علي بن مهزيار ومحمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي ( 1 )( 1 ) أي ابن مهزيار .وعلي ( 2 )( 2 ) عطف على الحسين بن محمّد .بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن مهزيار ، قال : قرأت في كتاب عبد اللَّه بن محمّد إلى أبي الحسن ( ع ) : جعلت فداك ! روى زرارة ، عن أبي جعفر ( ع ) وأبي عبد اللَّه ( ع ) في الخمر يصيب ثوب الرجل انّهما قالا : لا بأس بأن يصلى فيه إنما حرّم شربها ، وروى غير زرارة عن أبي عبد اللَّه ( ع ) انّه قال : إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ ، يعني المسكر ، فاغسله إن عرفت موضعه وإن لم تعرف موضعه فاغسله كلَّه ، وإن صليت فيه فأعد صلاتك فأعلمني ما آخذ به ؟ ( فوقّع « ع » ) بخطَّه : خذ بقول أبي عبد اللَّه ( ع ) ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 38 ، حديث 2 من أبواب النجاسات ج 2 ، ص 1055 .. وسندها : كما ترى ، يصل بثلاثة أسانيد إلى ابن مهزيار ، وهذه الأسانيد الثلاثة وإن لم يثبت صحة جميعها إلَّا ان السند الثاني صحيح . لا يقال إن عبد اللَّه بن محمّد مشترك بين الثقة وغيره . فإنّه يقال لا يضر اشتراكه بعد اخبار ابن مهزيار بأنّي قرأت في كتابه ، كما مرّ نظيره في مسألة نجاسة الميت في ما رواه في الاحتجاج للطبرسي ( ره ) فحينئذ بعد ما حكم ( ع ) بالأخذ بقول أبي عبد اللَّه ( ع ) الظاهر في قوله المنفرد لا وجه لحمله على التقية ، كما لا وجه لاحتمال الإجمال في الرواية ، كما يظهر من