تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 579

مساهمون:

ص٥٧٩
شرح
المحقّق الأردبيلي ، غير مفيد لما رامه . ومنها : ما رواه أيضا بإسناده عنه ، عن أبي عبد اللَّه البرقي ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن الحسين بن أبي سارة ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( ع ) إن أصاب ثوبي شيء من الخمر أصلي فيه قبل أن اغسله ؟ فقال : لا بأس إن الثوب لا يسكر ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 38 ، حديث 10 من أبواب النجاسات ج 2 ، ص 1057 .. وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن عبد اللَّه بن بكير ، عن صالح بن سيابة ، عن الحسن ( الحسين خ ل ) بن أبي سارة ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( ع ) : إنّا نخالط اليهود والنّصارى والمجوس وندخل عليهم وهم يأكلون ويشربون فيمر ساقيهم فيصب على ثيابي الخمر ، فقال : لا بأس به إلَّا أن تشتهي أن تغسله لأثره ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 38 ، حديث 12 من أبواب النجاسات ج 2 ، ص 1057 .. والظاهر اتحاد الروايتين ، فان ابن أبي سارة نقل هذا الخبر وسمع منه محمّد ابن أبي عمير وصالح بن سيابة فنقلاه لمن جاء بعدهما ، كما أن الظاهر الحسن مكبرا لا الحسين مصغرا لعدم ذكر للثاني في كتب الرجال ، وإنّما ذكر الأوّل الشيخ ( ره ) في الفهرست والنجاشي في ترجمة ابنه محمّد بن الحسن بن أبي سارة ، وفي شرح الإرشاد نقلا عن الاستبصار الحسن دون الحسين ، ويؤيّده أيضا كتابة الحسن بدلا من الحسين في الرواية الثانية ، كما نقلناها كذلك في التّهذيب ، ولعلّ الاشتباه وقع في استنساخ نسخة التهذيب من النسخة التي