شرح
صلوات اللَّه عليه أسأله عن الثوب يصيبه الخمر ولحم الخنزير أيصلى فيه أم لا فإن أصحابنا قد اختلفوا فيه ، فقال بعضهم : صل فيه فإن اللَّه إنّما حرّم شربها ، وقال بعضهم : لا تصل فيه ، فكتب ( ع ) : لا تصل فيه فإنّه رجس ، قال : وسألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن الذي يعير ، وذكر مثل رواية عبد اللَّه بن سنان الأولى ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 38 ، حديث 4 ، وباب 74 ، حديث 2 من أبواب النجاسات بالسند الثاني ج 2 ، ص 1055 - 1095 .، وسيأتي أيضا في خلال البحث ما يدل على ذلك .
الثالث : من الأدلة الشهرة المحقّقة من زمن المحدثين الأقدمين الذين أودعوا الأخبار الدالة على النجاسة في كتبهم الحديثية ، ولذا لم يودع جماعة منهم الأخبار المعارضة ، نعم من يكون بنائه على نقل جميع الأخبار في كتابه كالشيخ في التّهذيب والاستبصار ، حيث ذكر في أولهما أن بنائه على نقل الأخبار مطلقا حتّى الأخبار المعارضة لما اختاره لئلا يشذ منه شيء ، لا يصح إسناده إليه .
نعم ، ذكر الصّدوق ( ره ) في الفقيه في كثير من المسائل الأخبار المعارضة لما اختار مع توجيه منه ، وقد عرفت عذر من خالف من القدماء وستعرف ما في استدلال بعض المتأخّرين .
الرابع : الإجماعات المنقولة التي كادت تبلغ التواتر هذا .
ولكن المستفاد من كلمات بعض المتأخرين ، كالمحقّق الأردبيلي عليه الرحمة ، الإشكال في الأدلة المذكورة بعدم دلالة الآية لعدم كون الرجس بالمعنى