شرح
وما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : لا يصلى في بيت فيه خمر ولا مسكر لأنّ الملائكة لا تدخله ولا يصلى في ثوب قد أصابه خمر أو مسكر حتّى يغسل ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 38 ، حديث 9 من أبواب النجاسات ج 2 ، ص 1056 ..
ومنها : ما يدل على وجوب الاجتناب عن طعام وقع فيه قطرة خمرة ، مثل ما تقدّم في رواية زكريا بن آدم في مسألة وقوع الدم في المرق ، فراجع ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 38 ، حديث 8 من أبواب النجاسات ج 2 ، ص 1056 ..
ومنها : ما دل على لزوم غسل أواني الكفار معلَّلا بأن في آنيتهم الخمر ( 3 )( 3 ) راجع الوسائل : باب 54 من أبواب الأطعمة المحرّمة ج 16 ، ص 384 ..
وقد تقدّم في مسألة نجاسة الكفار ، فراجع .
ومنها : ما دل على غسل الثوب الذي أعاره منهم معلَّلا بشربهم الخمر ، وفي بعضها ما يدل على عدم لزومه معلَّلا بأنّك لا تستيقن أنّه نجّسه . مثل :
ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن عبد اللَّه بن سنان ، قال سأل أبا عبد اللَّه ( ع ) عن الذي يعير ثوبه لمن يعلم أنّه يأكل الجري ويشرب الخمر فيرده أيصلي فيه قبل أن يغسله ؟ قال : لا يصلي فيه حتّى يغسله ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 74 ، حديث 2 من أبواب النجاسات ج 2 ، ص 1095 ..