تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 572

مساهمون:

ص٥٧٢
شرح
في الآية خبر لكل واحد من المذكورات ، فاكتفى بذكره مرّة بقرينة ذكره أخيرا فكأنه قال : الخمر رجس والمسير رجس . . وهكذا . فلا يرد حينئذ لزوم استعمال اللفظ في أكثر من معنى إن أريد الرجس الظاهري والباطني والقطع على خلافه إن أريد الأوّل فقط ، وعدم ثبوت المدّعى إن أريد الثاني فقط ، بل نقول أنّه استعمل في الأعمّ ، والخبر في البقية مقدّر أو يكون خبره مقدّرا ، والظاهر الأول . الثاني : الأخبار ، وهي على طوائف ، منها ما يدل على نجاستها صريحا مثل ما رواه الكليني ( ره ) ، عن محمّد بن الحسن ، عن بعض أصحابنا ، عن إبراهيم بن خالد ، عن عبد اللَّه بن وضاح ، عن أبي بصير ، قال : دخلت أم خالد العبدية على أبي عبد اللَّه ( ع ) وأنا عنده ، فقالت : جعلت فداك ! إنّه يعتريني قراقر في بطني وقد وصفت لي أطباء العراق النبيذ بالسويق ( إلى أن قال ) ثمّ قال أبو عبد اللَّه ( ع ) : ما يبل الميل منه ينجس حبا من ماء ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 20 ، حديث 2 من أبواب الأشربة المحرّمة ج 17 ، ص 275 .. ومنها : ما دلّ على وجوب الغسل إذا أصابت ثوبه وبدنه ، مثل ما رواه الكليني ( ره ) ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن بعض من رواه ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ مسكر فاغسله إن عرفت موضعه وإن لم تعرف موضعه فاغسله كلَّه فان ( وخ ل ) صلَّيت فيه فأعد صلاتك ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 38 ، حديث 3 من أبواب النجاسات ج 2 ، ص 1055 ..