تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 574

مساهمون:

ص٥٧٤
شرح
وبإسناده ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد اللَّه بن سنان قال : سأل أبي أبا عبد اللَّه وأنا حاضر : إنّي أعير الذمي ثوبي وأنا اعلم أنّه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فيرد عليّ فاغسله قبل أن أصلي فيه ، فقال أبو عبد اللَّه ( ع ) : صلّ فيه ولا تغسله من أجل ذلك فإنّك أعرته إيّاه وهو طاهر ولم تستيقن أنّه نجسه فلا بأس أن تصلي فيه حتّى تستيقن أنّه نجّسه ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 74 ، حديث 1 من أبواب النجاسات ج 2 ، ص 1095 .. ومنها ما دلّ على لزوم غسل الثوب إذا أصابه فقاع معلَّلا بأنّه خمر وفرع عليه قوله ( ع ) : فإذا أصاب ثوبك فاغسله ، على ما في الكافي وأحد موضعي التّهذيب حيث نقلا : فإذا ، بالفاء لا بالواو ، كما في الموضع الآخر من التهذيب . فإن الظاهر أن وجوب الغسل متفرع على كونه خمرا لا أن للفقاع خصوصية ( 2 )( 2 ) لاحظ الوسائل : باب 38 ، حديث 5 من أبواب النجاسات ج 2 ، ص 1056 ، وباب 28 ، حديث 8 من أبواب الأطعمة المحرّمة ج 17 ، ص 289 .. ومنها ما دل من الروايات الكثيرة الدالة على لزوم غسل الأواني التي فيها الخمر وما ورد في كيفية تغسيلها ، وسيأتي إن شاء اللَّه تعالى في تطهير الأواني ( 3 )( 3 ) راجع الوسائل : باب 52 و 53 من أبواب النجاسات ج 2 ، ص 1074 - 1076 .. ومنها : ما يدل على عدم جواز الصلاة فيه ، مثل ما رواه الكليني ( ره ) عن علي ابن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن خيران الخادم ، قال : كتبت إلى الرجل
مدارك العروة — صفحة 574 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي