مسألة 2 - لا إشكال في نجاسة الغلاة والخوارج والنواصب ، وأمّا المجسمة والمجبرة والقائلين بوحدة الوجود من الصوفية إذا التزموا بأحكام الإسلام فالأقوى عدم نجاستهم إلَّا مع العلم بالتزامهم بلوازم مذاهبهم من المفاسد .
مسألة 3 - غير الاثني عشرية من فرق الشيعة إذا لم يكونوا ناصبين ومعادين لسائر الأئمّة ولا سأبين لهم طاهرون ، وأمّا مع النصب أو السب للأئمّة الذين لا يعتقدون بإمامتهم فهم مثل سائر النواصب .
مسألة 4 - من شك في إسلامه وكفره طاهر ، وإن لم يجر عليه سائر أحكام الإسلام .
شرح
بنفسها على طهارته ، غاية الأمر خبثه الباطني اقتضى عدم جواز ترتيب هذه الآثار واللَّه العالم .
( مسألة 2 و 3 ) قد مرّ تحقيق المسألتين بما لا مزيد عليه في مسألة نجاسة الكفّار ، فراجع .
( مسألة 4 ) من شكّ في إسلامه أو كفره فهل يحكم عليه بأحكام الكفر مطلقا أو المسلم مطلقا أو التفصيل بين أن يكون قد نشأ وتولد في دار الحرب ؟
فالأوّل في دار الإسلام فالثاني أو لا يحكم عليه بشيء من الكفر والإسلام ولكن يحكم عليه بالطهارة بمقتضى الإسلام ؟ وجوه .
ظاهر المتن هو الأخير ، وعن الشيخ المحقّق الأنصاري ( ره ) في اللقيط التفصيل بين أن يكون الإسلام شرطا فلا يحكم به وبين أن يكون الكفر مانعا عن ترتّب أحكام الإسلام فلا تترتب عليه .
وظاهر بعض محشي المتن الحكم بالطهارة إذا كان قد نشأ في بلاد