مسألة 1 - الأقوى طهارة ولد الزنا من المسلمين سواء كان من طرف أو طرفين بل وإن كان أحد الأبوين مسلما كما مرّ .
شرح
والأخروية . ويمكن حينئذ منع ما فهمه ( ره ) وإن كان يظهر من الصدوق عليه الرحمة يؤيّد ما فهمه الكليني ( ره ) .
فروى بإسناده ، عن وهب بن وهب ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، قال :
قال علي ( ع ) : أولاد المشركين مع آبائهم في النار وأولاد المسلمين مع آبائهم في الجنّة ( 1 )( 1 ) الفقيه : ج 4 ، حديث 1 ، ص 491 طبع مكتبة الصّدوق ..
ومنها ما يكون فيها إشارة إلى أنّهم ملحقون بهم من حيث الكفر :
فروى الصّدوق ( ره ) أيضا بإسناده ، عن جعفر بن بشير ، عن عبد اللَّه بن سنان ، قال : سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن أولاد المشركين يموتون قبل أن يبلغوا الحنث ، قال : كفار واللَّه اعلم بما كانوا عاملين يدخلون مداخل آبائهم ( 2 )( 2 ) الفقيه : ج 4 ، حديث 2 ، ص 491 طبع مكتبة الصّدوق ..
ولكن يمكن أن يقال انّها ظاهرة فيما بعد الموت .
فالعمدة في المسألة هو السيرة المستمرة وتسلم المسألة بينهم في أن أولاد الكفار بمنزلتهم أو يلحقون بهم ، كما أن الظاهر لحوق الولد بأشرف أبويه من الأب والأم إذا كان مسلما ، والتفصيل زائدا على هذا المقدار يأتي في أحكام الارتداد في محله إن شاء اللَّه .
( مسألة 1 ) مقتضى القاعدة هو الحكم بطهارة ولد الزنا ، لكن الظاهر من