تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 559

مساهمون:

ص٥٥٩
شرح
المشركين ( انتهى ) . وفي الوسيلة : فإن أسلم الحربي في دار الحرب كان إسلامه حقنا لدمه ولولده الصغار من السبي ، وإن كان حملا وسبيت أمّه ( 1 )( 1 ) عطفه على قوله لدمه .ولماله من الأخذ ممّا يمكن نقله إلى دار الإسلام ( انتهى ) . وفي المنتهى للعلَّامة : لا يعطى أولاد المشركين - أي الزكاة - لأنّ أحكامهم ملحقة بأحكام آبائهم ، وكذا لا يعطى أولاد المخالفين ( انتهى ) . وفي التذكرة : إنّما يعطى ( أي الزكاة ) أطفال المؤمنين لأنّهم بحكم آبائهم ولا يجوز إعطاء أولاد المشركين إلحاقا بآبائهم ، وكذا أولاد غير المؤمنين ، ولو أسلم أحد أبوي الطفل لحقه حكم الإسلام ، سواء الأب أو الأم ، ويأخذ الزكاة ( انتهى ) . وفي المستند ظاهر الأكثر تبعية ولد الكافرين لهما لأنّه متفرّع من نجسين فله حكمهما ، كالمتولد من الكلب والخنزير ، وتبعيته لهما في الكفر كما يظهر من الأخبار ، ويظهر من نهاية الإحكام وجود الخلاف فيه ، وظاهر المدارك والمعالم التوقّف ومنع تبعية المتفرّع من الحيوان ، وإنّما هو من جهة صدق الاسم المنفي هنا قطعا قبل البلوغ ، ومع تسليم الصدق فلانحصار دليل نجاسة الكافر على الإجماع الغير المتحقّق في المقام لا يفيد ، ومنه يظهر ضعف دليل التبعية أيضا ( انتهى ) .