وولد [ 1 ] الكافر يتبعه في النجاسة إلَّا إذا أسلم بعد البلوغ أو قبله مع فرض كونه عاقلا مميزا وكان إسلامه عن بصيرة على الأقوى ، ولا فرق في نجاسته بين كونه من حلال أو من الزنا ولو في مذهبه ولو كان أحد الأبوين مسلما فالولد تابع له إذا لم يكن عن زنا بل مطلقا على وجه مطابق لأصل الطهارة .
شرح
الجماعة فربّما يمكن أن يحكم بكفره ، واللَّه العالم .
بقي الكلام فيما [ 1 ] ذكر الماتن ( ره ) من إلحاق ولد الكافر به ، فنقول : قال الشيخ ( ره ) في الخلاف : إذا سبي صبي مع أبويه أو أحدهما تبعهما في الكفر ، وبه قال جميع الفقهاء . وقال الأوزاعي : يتّبع السابي في الإسلام . وقال مالك :
وقال مالك : إذا سبي مع أمّه لا يتبعها ويتبع السابي وإن سبي معهما أو مع الأب يتبعه .
دليلنا قوله ( ص ) : « كل مولود يولد على الفطرة يولد على الفطرة فأبواه يهوّدانه وينصّرانه ويمجّسانه » ، ولم يفصل بين المسبي وغيره . دليلنا إن الأصل كونه تابعا لأبويه ولكل واحد منهما ، ونقله عن ذلك إلى السابي يحتاج إلى دليل ( انتهى ) .
وفي المبسوط : إذا سبي لم يخل امّا أن يسبى مع أبويه أو أحدهما أو يسبى منفردا عنهما فإن سبي مع أبويه أو أحدهما كان دينه على دينهما ( إلى أن قال ) :
فان مات أبواه لا يتغير عن حكم دينه كالذمّي إذا مات وله ولد فإنّه لا يتغير دين ولده ( إلى أن قال ) فاما إذا سبي الصبي منفردا عن أبويه فإنّه يتّبع السابي له في الإسلام ( انتهى ) .
وفي النّهاية : ولا بأس أن يعطى الزكاة أطفال المؤمنين ولا يعطى أطفال