تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 551

مساهمون:

ص٥٥١
شرح
إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، قال : سمعت أبا عبد اللَّه ( ع ) يقول : الكبائر القنوط من رحمة اللَّه ( إلى أن قال ) فقيل له : أرأيت المرتكب للكبيرة يموت عليها أتخرجه من الايمان وإن عذّب بها فيكون عذابه كعذاب المشركين أو له انقطاع ، قال : يخرج من الإسلام إذا زعم أنّها حلال ولذلك يعذب أشد العذاب وإن كان معترفا بأنّها كبيرة وهي عليه حرام وأنّه يعذّب عليها وإنّها غير حلال فإنّه معذّب عليها ، وهو أهون عذابا من الأوّل ويخرجه من الإيمان ولا يخرجه من الإسلام ( 1 )( 1 ) أصول الكافي باب الكبائر ، حديث 10 ، ج 2 ، ص 280 . طبع الآخوندي .. وظاهرها بقرينة السؤال والجواب ان المنكر وإن كان مسلما كان إنكاره سببا لخروجه ، وهو منطبق على المسألة الثانية ، أعني الارتداد ، والظاهر أنّها مطلقة لم يقيّد فيها الالتفات إلى كون الكبيرة منها ثبت كونها كبيرة في الإسلام ، فتأمّل . وروي أيضا في باب الكفر ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن داود بن كثير الرقي قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( ع ) : سنن رسول اللَّه ( ص ) كفرائض اللَّه ؟ فقال : إن اللَّه عز وجلّ فرض فرائض موجبات على العباد فمن ترك فريضة من الموجبات فلم يعمل بها وجحدها كان كافرا وأمر رسول اللَّه بأمور كلَّها حسنة فليس من ترك بعض ما أمر اللَّه عزّ وجلّ عباده من الطاعة بكافر ولكنّه تارك الفضل ومنقوص من الخير ( 2 )( 2 ) أصول الكافي باب الكفر ، حديث 1 ، ج 2 ، ص 383 . طبع الآخوندي ..