تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 546

مساهمون:

ص٥٤٦
شرح
قال في التذكرة : لا فرق بين أن يكون الكافر أصليا أو مرتدا ولا بين من يتديّن بملَّة أو لا ، ولا بين المسلم إذا أنكر ما يعلم ثبوته من الدين ضرورة وبينه ( 1 )( 1 ) أي بين الكافر .، وكذا لو اعتقد المسلم ما يعلم نفيه من الدين ضرورة ( انتهى ) . وفي الدروس ( في تعداد النجاسات ) : والكافر أصليا أو مرتدا أو منتحلا للإسلام جاحدا بعض ضرورياته كالخارجي والناصبي والغالي والمجسمي ( انتهى ) . وفي الروض عند حكم العلَّامة بنجاسة الفرق الثلاث قال : وما ذكر المصنّف من الفرق ( 2 )( 2 ) بكسر الفاء وفتح الرّاء جمع الفرقة .على جهة المثال وضابطه من جحد ما يعلم ثبوته من الدين ضرورة وإن انتحل الايمان فضلا عن الإسلام ( انتهى ) . وفي الرياض : وحيث قد عرفت انحصار أدلة نجاسة الكفار في الإجماع وفحوى الأخبار المزبورة ظهر لك قوة القول بطهارة من عدا الخوارج والغلاة والنواصب من فرق المسلمين إلَّا أن ينكر ضروريات من الدين على وجه يلحق بالكافرين ، سواء كان جاحدا للنص أو غيره ، وهو المشهور ( انتهى ) . وغيرها من عبائر الأصحاب . وظاهرها ، كما ترى ، إطلاق القول بإنكار الضروري من غير تقييد بالالتفات وعدمه ومن غير تفسير له .