شرح
وكيف كان فلا إشكال في نجاستهم ونجاسة الغلاة والخوارج لما ذكر ولما ورد من أن عليّا ( ع ) قد أحرق قوما ادّعوا انّه ( ع ) رب وإله فاستتابهم أوّلا فلم يتوبوا فأمر لهم بحفيرة وأوقد فيها النّار وأحرقهم ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل : باب 6 ، من أبواب حدّ المرتد ج 18 ، ص 552 .، فتأمّل .
هذا بحسب الأدلَّة ، وامّا بحسب الأقوال فقد حكم الصّدوق ( ره ) بنجاسة كل من خالف الإسلام وابن حمزة بنجاسة الناصب والعلَّامة والشهيد بنجاسة الخوارج والغلاة والنواصب بعنوان انّهم جاحدون لبعض ما علم كونه ضروريا للدين ، وفي المستند لا ينبغي الريب في نجاسة الناصب والغلاة ( انتهى ) . وفي المفاتيح : امّا الخارج والناصب والمجسم والغالي فالظاهر عدم الخلاف في نجاستهم وإن أقروا بالشهادتين ( انتهى ) .
وقد حكم ابن إدريس بكفر من لا يعتقد الحقّ ، وعن السيّد الحكم بنجاسة المخالفين مطلقا وببالي ان صاحب الحدائق قد تبعه .
فالمستفاد من مجموع الأقوال نجاسة الفرق الثلاث ، وامّا غيرهم من ذوي المذاهب الفاسدة فالظاهر عدم الإشكال في طهارة من عدا المجبرة والمشبهة لاستفاضة الأخبار الواردة في بيان الفرق بين الإسلام والايمان من إن الأوّل ما عليه الناس من الإقرار بالشهادتين ، والثاني ما أنتم عليه من الإقرار بالولاية ( 2 )( 2 ) راجع أصول الكافي : باب أن الايمان يشرك الإسلام والباب الذي قبله وبعده ج 2 ، ص 24 - 27 طبع الآخوندي ..