تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 532

مساهمون:

ص٥٣٢
شرح
دين أعرضه عليّ ، فعرضته عليها فدخلت في الإسلام وعلَّمتها فصلت الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة ، ثمّ عرض لها عارض في الليل فقالت : يا بني أعد علي ما علَّمتني فأعدته عليها ، فأقرت وماتت ، فلمّا أصبحت كان المسلمون الذين غسلوها ، وكنت أنا الذي صلَّيت عليها ونزلت في قبرها ( 1 )( 1 ) أصول الكافي : ج 2 ، باب البرّ بالوالدين ، حديث 11 ، ص 160 ، طبع الآخوندي .. ويؤيّد ما ذكرناه من علم الإمام ( ع ) بإسلامها انّه ( ع ) أمره بأن لا يأكل أمرها إلى غيره مع إن الكافر لا يغسّل ولا يكفن ولا يصلى . وبظهور ( 2 )( 2 ) عطف على قولنا : إمكان حمل الأولى وكذا قولنا : وباختلاف .الثانية في التقية حيث انّه ( ع ) نهى ثلاث مرات عن أكله ، ولعلَّه ( ع ) توجّه إلى المجلس فرأى بعض مقطوع الأذناب فأتقيه ، وقال ما قال . وباختلاف نقل الثالث على ما في التّهذيب والفقيه فروى الشيخ ( ره ) بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن العيص بن القاسم ، قال : سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن مؤاكلة اليهودي والنصراني ، قال : لا بأس إذا كان من طعامك ، وسألته عن مؤاكلة المجوسي ، فقال : إذا توضأ فلا بأس ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 53 ، حديث 4 من أبواب الأطعمة المحرّمة ج 16 ، ص 384 .. ورواه الصّدوق ( ره ) بإسناده ، عن العيص نحوه . واختلاف النقل ربّما يوجب سقوط كل واحد عن الحجّية بالخصوص ، اللَّهم إلَّا بالنسبة إلى القدر المشترك بينهما ، فتأمّل .