تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 530

مساهمون:

ص٥٣٠
شرح
وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( ع ) قال : سألته عن آنية أهل الكتاب ، فقال : لا تأكلوا في آنيتهم إذا كانوا يأكلون فيه الميتة والدم ولحم الخنزير ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 54 ، حديث 6 من أبواب الأطعمة المحرّمة ج 16 ، ص 385 .. وبإسناده ، عن أحمد بن محمد ، عن إبراهيم بن أبي محمود ، قال : قلت للرّضا ( ع ) : الخياط أو القصار يكون يهوديا أو نصرانيا وأنت تعلم أنّه يبول ولا يتوضأ ما تقول في عمله ؟ قال : لا بأس . وعنه قال : قلت للرّضا ( ع ) : الجارية النصرانية تخدمك وأنت تعلم أنّها النصرانية ولا تتوضأ ولا تغتسل من جنابة ، قال : لا بأس تغسل يديها ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 54 ، حديث 2 من أبواب النجاسات ج 2 ، ص 1077 .. ويرد عليها : أوّلا : معارضتها بما هو أكثر منها عددا وأصح سندا ، كما تقدّم الإشارة . وثانيا : كونها معرضا عنها عند الأصحاب حتّى عند الناقلين لهذه الأخبار ومودعين لها في كتبهم كالشيخ والصّدوق ( ره ) . وثالثا : مخالفتها لصريح القرآن ، فاللَّازم رد علمها إلى أهلها إن لم يجب طرحها . ورابعا : إمكان حمل الأولى على إذن خاص من الإمام ( ع ) لزكريا بن إبراهيم فإن ظاهر السؤال كون نجاسة أهل الكتاب كان أمرا مشهورا معروفا في