شرح
فأكون معهم في بيت واحد وآكل من آنيتهم ، فقال لي : أيأكلون لحم الخنزير ؟
قلت : لا ، قال : لا بأس ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 72 ، حديث 1 من أبواب النجاسات ج 2 ، ص 1092 ..
وعن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسماعيل بن جابر ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( ع ) ما تقول في طعام أهل الكتاب ؟ فقال : لا تأكله ثمّ سكت هنيئة ، ثمّ قال : لا تأكله ، ثمّ سكت هنيئة ، ثمّ قال : لا تأكله ولا تتركه تقول انّه حرام ولكن تتنزّه تنزها عنه ان في آنيتهم الخمر والخنزير ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 54 ، حديث 4 من أبواب الأطعمة المحرّمة ج 16 ، ص 385 ..
وبهذا الاسناد ، عن صفوان ، عن العيص بن القاسم ، قال : سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن مؤاكلة اليهودي والنصراني ، فقال : إن كان من طعامك فتوضأ فلا بأس ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 53 ، حديث 4 من أبواب الأطعمة المحرّمة ج 16 ، ص 384 ..
وما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن محمّد ابن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر ( ع ) عن آنية أهل الذمّة والمجوس ، فقال :
لا تأكلوا في آنيتهم ولا من طعامهم الذي يطبخون ولا في آنيتهم التي يشربون منها الخمر ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 54 ، حديث 3 من أبواب الأطعمة المحرّمة ج 16 ، ص 385 ..