شرح
وسؤر اليهودي والنصراني والمشرك وكل ما خالف الإسلام وكان أشد عنده سؤر الناصب ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 3 ، حديث 2 من أبواب الأسئار ج 1 ، ص 165 ..
فقوله ( ع ) : ( كل ما خالف الإسلام ) عام لجميع الكفار وهذه من القرائن على أن عطف المشرك على أهل الكتاب ليس للمغايرة الكلية ، فإن اللَّازم حينئذ كون من خالف الإسلام مغايرا لليهود والنّصارى هذا كله ، ما هو المستفاد من الآية الشريفة وكلمات الأصحاب .
وأمّا الأخبار الواردة عن الأئمّة الأطهار ( ع ) فهي على طوائف :
منها : ما يدل على عدم جواز استعمال أسئار اليهود والنّصارى .
ومنها : ما يدل على عدم جواز مؤاكلتهم ومؤاكلة المجوس .
ومنها : ما يدل على عدم جواز استعمال أوانيهم إلَّا بعد الغسل ، نعم في بعضها التقييد بالأواني التي يشربون فيها الخمر أو لحم الخنزير .
ومنها : ما يدل على وجوب غسل اليد إذا صافح ذميّا .
ومنها : ما يدل على استحباب رش الماء في مواضع اليهود والنّصارى والمجوس عند إرادة الصلاة .
وقد يعارض ما ذكرناه من أدلة النجاسة بالآية والرواية .
امّا الآية : فقوله تعالى في أوائل سورة المائدة : « الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ وطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ وطَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ . . » الآية ( 2 )( 2 ) المائدة / 5 .، وسورة المائدة