شرح
يخفى . ولذا ذكر في الغنية إن كل من قال بذلك في المشرك قال به في غيره من الكفار ( انتهى ) . والدليل على نجاستهم مضافا إلى الآية بالتقريب المذكور معاقد الإجماعات المدعاة في المسألة .
ففي الانتصار : ومما انفردت به الإماميّة القول بنجاسة سؤر اليهود والنّصارى وكل كافر ( انتهى ) .
وفي الناصريات : عندنا ان سؤر كل كافر بأي ضرب من الكفر كان كافرا نجس ( انتهى ) .
وفي الخلاف : لا يجوز استعمال أواني المشركين من أهل الذمّة وغيرهم .
( وفي الغنية ) : والكافر نجس بدليله أيضا ، أي الإجماع .
وفي السرائر : قد بيّنا بغير خلاف بيننا ان سؤر الكفار نجس منجس المائع بمباشرته ( انتهى ) .
وفي المعتبر بعد أن قسّم الكفار على قسمين قال : أمّا القسم الثاني ( يعني من عدا أهل الكتاب ) فالأصحاب على نجاستهم ( انتهى ) .
وفي المنتهى : الكفار أنجاس ، وهو مذهب علمائنا أجمع ( انتهى ) .
وفي التذكرة : الكافر نجس ( انتهى ) .
وما ( 1 )( 1 ) عطف على المعاقد .رواه الكليني ( ره ) ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن أيّوب بن نوح ، عن الوشاء ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) أنّه كره سؤر ولد الزنا