شرح
مقامه وهو كلام جيّد متين ) .
ويؤيّده ان الرّضا ( ع ) قرّر الحسن بن الجهم في استدلاله بمحضره الشريف بالآية على عدم جواز تزويج النصرانية على المسلمة ولا غير المسلمة ، ولم يقل شيئا بل عارضه بقوله تعالى : « والْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ » ( 1 )( 1 ) المائدة / 5 .، فأجاب الحسن بأنّها نسخت بقوله تعالى : « ولا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ » ( 2 )( 2 ) الممتحنة / 10 .، فراجع باب نكاح الذميّة من نكاح الكافي .
ويؤيّده أيضا ما ورد من النّهي عن أكل ذبائح اليهود والنّصارى معللا بأن الذبيحة بالاسم ولا يؤمن عليها إلَّا أهل التوحيد ، فراجع باب ذبائح أهل الكتاب منه .
ومنها : ما في سورة المائدة : « لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قالُوا إِنَّ الله هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ » ( 3 )( 3 ) المائدة / 17 .و : « وقالَ الْمَسِيحُ يا بَنِي إِسْرائِيلَ اعْبُدُوا الله رَبِّي ورَبَّكُمْ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِالله فَقَدْ حَرَّمَ الله عَلَيْهِ الْجَنَّةَ ومَأْواهُ النَّارُ وما لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصارٍ » ( 4 )( 4 ) المائدة / 72 ..
ومنها : ما في سورة الرّعد : « والَّذِينَ آتَيْناهُمُ الْكِتابَ يَفْرَحُونَ بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ ومِنَ الأَحْزابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهُ قُلْ إِنَّما أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ الله ولا أُشْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ أَدْعُوا وإِلَيْهِ