الثامن : الكافر .
شرح
أحدهما ، ولذا يشكل الحكم من القائلين بتبعيته للاسم بحلية لحمه إذا صدق عليه الشاة مثلا .
ومن هنا يظهر الإشكال أيضا في الحكم بأصالة الطهارة حتّى فيما إذا لم يكن له مثل في الخارج فان استصحاب النجاسة محكمة عليها إلَّا أن يقال بعدم الحالة السابقة فإنّه حين تولده لا يعلم أنه طاهر أو نجس فيحكم بالطهارة .
وفيه أيضا إشكال فإن ما تقدم منّا من عدم الحكم بنجاسة الباطن إنّما هو في غير الأعيان النجسة وإلَّا فهي نجسة بتمام أجزائها ممّا تحلَّه الحياة وما لا تحله ، ظاهرا أو باطنا ، ولذا لو أدخل إبرة في لحم كلب حكمنا بنجاستها إذا خرجت مع الرطوبة أو علم ملاقاتها في الباطن معها ، فحينئذ يكون هذا المتولد محكوما بالنجاسة قبل خروجه فيستصحب بعده فالأقوى الحكم بالنجاسة في المتولد منهما حتّى فيما كان مسمّى باسم ثالث له مماثل في الخارج .
نعم ، في المتولد من أحدهما ومن الطاهر لا إشكال في كونه تابعا للاسم ، وفيما لا مماثل له في الخارج يرجع إلى أصالة الطهارة .
الثامن من النجاسات : الكافر . ويظهر من السيّد المرتضى في الانتصار إن نجاسة الكفار من متفردات الإماميّة حيث قال : ومما انفردت الإماميّة القول بنجاسة سؤر اليهودي والنصراني وكل كافر ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، وحكى الطحاوي عن مالك في سؤر النصراني وكذا المشرك أنّه لا يتوضى به ، ووجدت المحصلين من أصحاب مالك يقولون إن ذلك على سبيل الكراهة لا التحريم لأجل استحلالهم الخمر والخنزير وليس بمقطوع على نجاسته فكان