ولو اجتمع [ 1 ] أحدهما مع الآخر أو مع آخر فتولد منهما ولد فان صدق عليه اسم أحدهما تبعه ، وإن صدق عليه اسم أحد الحيوانات الأخر أو كان ممّا ليس له مثل في الخارج كان طاهرا ، وإن كان الأحوط الاجتناب عن المتولَّد منهما إذا لم يصدق عليه اسم أحد الحيوانات الطاهرة بل الأحوط الاجتناب عن المتولد من أحدهما مع طاهر إذا لم يصدق عليه اسم ذلك الطاهر .
شرح
يعلم هل هو استثناء من نجاسة نجس العين أم استثناء من عدم جواز الانتفاع بأجزاء نجس العين .
ويؤيّد الثاني انّه قد ورد عن الصّادق ( ع ) جواز جعل جلود الميتة أو الخنزير دلوا يستسقى مع أن السيّد ( ره ) لا يقول بطهارة جلد الخنزير أو الميتة .
ويمكن أن يكون استعمال شعر الخنزير ونحوه فيما لا يشترط فيه الطهارة جائزا ، كما أفتى به جماعة .
ويمكن أن يحمل هذه الأخبار على صورة الضرورة ، كما يظهر من الشيخ ( ره ) في النهاية حيث قال : وكذلك شعر الخنزير لا يجوز أن يستعمله مع الاختيار فان اضطر إلى استعماله فليستعمل منه ما لم يكن بقي فيه دسم ويغسل يده عند حضور الصلاة ( انتهى ) .
بل ظاهر هذه العبارة حمل الأخبار السابقة الدالة على جواز عمل الخزاز على الضرورة وإن كان حمل بعضها على الضرورة بعيد عن مساق الرواية ، وكيف كان فلا دليل على هذا القول بل الدليل على خلافه كما سمعت ، مضافا إلى تفرّده ونسبته إلى الإجماع ، قد سمعت ما فيه .
ولو تولد [ 1 ] حيوان من الكلب والخنزير فلا إشكال في نجاسة أحدهما ان