تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 503

مساهمون:

ص٥٠٣
شرح
وبإسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن محمّد ، قال : سألته عن خنزير أصاب ثوبا وهو جاف هل تصح الصلاة فيه قبل أن يغسله ؟ قال : نعم ، ينضحه بالماء ثمّ يصلي فيه - الحديث ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 36 ، حديث 6 من أبواب النجاسات ج 2 ، ص 1035 .. فإنّها دلت على انّه إذا كان الخنزير رطبا كان وجوب غسله مسلما وإنّما الشك فيما إذا كان جافا . وروى الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ابن درّاج ، عن المعلَّى بن خنيس ، قال : سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن الخنزير يخرج من الماء فيمر على الطريق فيسيل منه الماء وأمرّ عليه حافيا ، فقال : أليس ورائه شيء جاف ؟ قلت : بلى ، قال : فلا بأس إن الأرض يطهّر بعضها بعضا . فإنّها تدل على أن مجرد جريان الماء الذي على ظهر الخنزير إلى الأرض يوجب النجاسة ، غاية الأمر ان الأرض مطهرة لها ، فهذه الرواية صريحة تقريبا في نجاسة شعر الخنزير أيضا ، مضافا إلى جملة الأخبار الواردة في مقام علاج شعر الخنزير من دسومته كي يكون قابلا للاستعمال ولا يوجب دسومة الثوب الموجبة للنجاسة فتدل هذه الأخبار إن أصل المسألة كان مسلمة لدى المسلمين حيث سألوا عن علاجها وعلاج عدم سراية نجاسة الدسومة .
مدارك العروة — صفحة 503 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي