تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 502

مساهمون:

ص٥٠٢
( وكذا ) رطوباتهما وأجزائهما وإن كانت ممّا لا تحله الحياة كالشعر والعظم ونحوهما .
شرح
من الماء ؟ فقال الرجل : لا ، قال : لا بأس ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 10 ، حديث 1 من أبواب لباس المصلَّي ج 3 ، ص 263 .. وما رواه الشيخ ( ره ) في كتاب الأطعمة بإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن حمزة القمّي ، عن محمّد بن خلف ، عن محمّد بن سنان ، عن عبد اللَّه بن سنان ، عن ابن أبي يعفور ، قال : سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن أكل لحم الخز ، قال : كلب الماء إن كان له ناب فلا تقربه وإلَّا فأقربه ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 39 ، حديث 3 من أبواب الأطعمة المحرّمة ج 16 ، ص 372 .. فالأقوى الطهارة بالنسبة إلى الكلب لهاتين الروايتين ، ويتم في الخنزير بعدم القول بالفصل ، مضافا إلى اعتضادهما بالأصل وعدم القائل بالنجاسة إلَّا ما هو المنسوب إلى الحلَّي أو التردد المنسوب إلى البيان للشهيد فتأمّل . الثالث - ظاهر الأدلة المتقدّمة عدم الفرق في النجاسة بين الأجزاء التي تحلَّها الحياة وغيرها ، امّا في الكلب فقد عرفت ، وامّا في الخنزير فلا بأس بالإشارة إلى بعض الأخبار المطلقة . فروى الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( ع ) قال : سألته عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله فذكر وهو في صلاته كيف يصنع به ؟ قال : إن كان دخل في صلاته فليمض ، وإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه إلَّا أن تكون فيه أثر فيغسله ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 13 ، حديث 1 من أبواب النجاسات ج 2 ، ص 1017 ..
مدارك العروة — صفحة 502 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي