شرح
وبإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن الحسن ( الحسين خ ل ) بن المبارك ، عن زكريا بن آدم .
ويردها ضعف السند بمحمّد بن موسى السمان ، كما قرر في محلَّه ، وما ذكرناه من الاحتمال أخيرا .
وأيضا ما الفرق بين العجين والمرق حيث انّه حكم بالطهارة في الثاني دون الأول مع اشتراكهما في طبخه بالنّار .
وأيضا لو كان مستند الشيخ ( ره ) صحيحة الأعرج أو موثقته لما كان وجه للتقييد بقلة الدم مع كون السؤال أوقية دم والأوقية امّا وزنها أربعون درهما ، كما ذكره بعض ، فتصير ثمانية وعشرين مثقالا شرعيا وأحد وعشرين مثقالا صيرفيا أو عشرة مثاقيل وخمسة أسباع دراهم ، على ما في المجمع ، وهو ليس بقليل ولو كان رواية زكريا بن آدم ، فما الدليل المقيد .
وظني ان ما ذكره الشيخ ( ره ) بناء على المعروف من مذهبه من عدم نجاسة القليل من الدم الذي لا يدركه الطرف تمسّكا بما رواه بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن أحمد ( علي خ ل ) العلوي ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ، قال : سألته عن رجل رعف فامتخط فصار ذلك الدم قطعا فأصاب إنائه هل يصلح الوضوء منه ؟ قال : إن لم يكن شيء يستبين في الماء فلا بأس ، فإن كان شيئا بيّنا فلا يتوضأ منه ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 8 ، حديث 1 من أبواب الماء المطلق ج 1 ، ص 112 ..