تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 495

مساهمون:

ص٤٩٥
مسألة 13 - إذا استهلك الدم الخارج من بين الأسنان في ماء الفم ، فالظاهر طهارته ، بل جواز بلعه ، نعم لو دخل من الخارج دم في الفم فاستهلك فالأحوط الاجتناب عنه ، والأولى غسل الفم بالمضمضة أو نحوها . مسألة 14 - الدم المنجمد تحت الأظفار أو تحت الجلد من البدن إن لم يستحل وصدق عليه الدم نجس ، فلو انخرق الجلد ووصل الماء إليه تنجس ويشكل معه الوضوء أو الغسل فيجب إخراجه إن لم يكن حرج ومعه يجب أن يجعل عليه
شرح
( مسألة 13 ) ان استهلك الدم الخارج من بين الأسنان ، فإن كان استهلاكه باختياره يمكن أن يقال ببقائه على حرمته لإطلاق الأدلَّة ، كقوله تعالى : « أَوْ دَماً مَسْفُوحاً » ( 1 )( 1 ) الأنعام / 145 .، ويمكن أن يقال بحلَّيته لعدم نجاسة ما لم يخرج إلى الظاهر وعدم صدق أكل الدم ، ولذا لا يبطل الصوم ببلع الريق لعدم شمول أدلة بطلانه بالأكل . ولكن الأوّل مدفوع بحرمته قبل الاستهلاك فان الظاهر حرمته بلا إشكال مع عدم نجاسته ، والثاني بعدم تسليم ذلك وعدم بطلان الصوم لا لعدم صدق أكل الريق بل لانصراف الأدلة أو للحرج ، كما يأتي إن شاء اللَّه تعالى في محلَّه ، هذا مضافا إلى أنّه يصدق عرفا أكل الدم باختياره باعتبار كون استهلاكه بالاختيار ، فالأحوط الاجتناب وإن كان بغير اختيار ، فالظاهر عدم حرمته لعدم صدق أكل الدم حين الاستهلاك . ( مسألة 14 ) الموجود تحت الأظفار أو تحت الجلد ، إن شك انّه دم أو لحم