شرح
النجاسة ، كما هو مقتضى ملاقاة المائع للنجاسة أم هو طاهر بغليانه بالنار ؟
مقتضى القاعدة هو الحكم بالنجاسة من غير فرق بين القليل والكثير كسائر النجاسات وعدم الدليل على طهارته سوى ما سيأتي ، والمفروض عدم الاستحالة بالغليان .
نعم ، لو كان قليلا جدا يستهلك في المرق ولكن الاستهلاك غير الاستحالة فمقتضى القاعدة بقائه على النجاسة وكونه منجسا أيضا لكون المرق مضافا وملاقاة المضاف للنجس ، ولو كان قليلا ، يوجب سراية النجاسة إليه ، ولو كان كثيرا جدا ، كما تقدّم مفصّلا .
ومن هنا يظهر ما في تعليل الشيخ ( ره ) ، كما يأتي ، عبارته بقوله ( ره ) : لأن النار يستحيل الدم ( انتهى ) من النظر ، وكذا يظهر النظر في تقرير المحقّق ( ره ) إيّاه في نكت النّهاية على ذلك ، كما يأتي ، ولكن يظهر في المسألة أقوال :
أحدها : طهارة المرق مطلقا ، وهو ظاهر الصّدوق ( ره ) في المقنع والمفيد ( ره ) في المقنعة وسلَّار بن عبد العزيز في المراسم .
ففي المقنع : وإن قطر في القدر قطرة دم فلا بأس فإن الدم تأكله النار ( انتهى ) .
وفي المقنعة : وإذا وقع دم في قدر يغلي على النّار جاز أكل ما فيها بعد زوال عين الدم وتفريقها بالنار ، وإن لم تزل عين الدم منها حرم ما خالطه الدم وحلّ منها ما أمكن غسله بالماء ( انتهى ) .
وفي المراسم : الأطعمة على ضربين ، نجس وغير نجس ، فالنجس حرام ،