علم كونه دما أو مخلوط به فإنّه نجس إلا إذا استحال جلدا .
مسألة 11 - الدم المراق في الأمراق حال غليانها نجس منجس ، وإن كان قليلا مستهلكا ، والقول بطهارته بالنار ، لرواية ضعيفة ، ضعيف .
شرح
دم أم لا فهو محكوم بالطهارة لقاعدة الطهارة ولا يجب عليه التفحص ، وكذا إذا شك في انّه دم أو قيح لعدم وجوب الفحص في مثل هذا الموضوع الذي قد ورد الأخبار المتواترة بطهارة المشكوك على اختلاف مواردها وألسنتها بحيث يقطع الفقيه بعدم وجوب السؤال بل تدل بعض الأخبار على النهي عن التفحّص مثل قوله ( ع ) : ليس عليكم المسألة ان الخوارج ضيّقوا على أنفسهم بجهالتهم ، إن الدّين أوسع من ذلك ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 50 ، حديث 3 من أبواب النجاسات ج 2 ، ص 1071 ..
ومن هنا يعلم انّه لو حك جسده فخرجت رطوبة لم يعلم أنّها دم أم لا ، لا يجب عليه الفحص وإن كان يمكن أن يقال بوجوب الفحص في غير مسألة الطهارة والنجاسة ممّا لا يعد في نظر العرف فحصا فان ظاهر قولهم ( ع ) : ( كل شيء نظيف حتّى تعلم انّه قذر ) ، ظاهر في إن الحكم مغيّى بغاية تتحقّق بنفسها لا بالتحصيل ، مضافا إلى الإجماع على عدم وجوب الفحص في الموضوعات كما ادّعى ، فتأمّل . ومن هنا يظهر حكم المسألة العاشرة التي ذكرها الماتن ( ره ) فإنّها من مصاديق المسألتين صدرا ، وسيأتي في المطهرات إن شاء اللَّه ، إن الاستحالة مطلقا منها ، سواء كان النجس من الأعيان النجسة أم لا .
( مسألة 11 ) إذا أريق دم في المرق فهل ينجس المرق باعتبار بقائه على