شرح
يصدق انّه غير واجد .
كما انّه في صورة العلم بوجودها في مكان بعيد بعد فرض تمكَّن التوصل إليه كذلك ، وأمّا إذا لم يعلم ، فإن كان مجرد احتمال عقلي بحيث لا يعتني به العقلاء فهو كالعلم العادي بعدم التحقّق ، فلا يبعد الجواز .
وأمّا إذا كان للاحتمال منشأ عقلائي يوجب رجاء تحقّقه فهل يجب الصبر أم لا ؟ مقتضى القاعدة مع قطع النظر عن الدليل الخارجي أن يقال كما انّه بمجرد الاحتمال ولو كان له منشأ عقلائي في المكان لا يوجب صدق انّه واجد للماء فعلا بل يصدق انّه لم يجد ماءا ، كذلك بالنسبة إلى الزمان فانّ مجرّد رجاء التحقق الماء في آخر الوقت لا يصيره واجدا للماء حتّى لا يجوز له التيمم .
فمقتضى القاعدة جوازه فعلا ، لكن مقتضى ما رواه في الكافي عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، قال : سمعته يقول : إذا لم تجد ماءا وأردت التيمم فأخّر التيمم إلى آخر الوقت فان فاتك الماء لم تفتك الأرض ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 22 ، حديث 1 من أبواب التيمم ج 2 ، ص 993 ..
وجلالة شأن الراوي تمنع أن يروي عن غير المعصوم ( ع ) مضافا إلى أنّه يمكن أن يكون التقطيع من الكليني ( ره ) باعتبار أن محمّد بن مسلم قد صدّر كلامه بالنقل عن الإمام ( ع ) أتى بالضمير الراجع إليه ، فلا يضر الإضمار .
وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن