تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 46

مساهمون:

ص٤٦
مسألة 8 - إذا انحصر الماء في مضاف مخلوط بالطين ففي سعة الوقت يجب عليه أن يصبر حتّى يصفو ويصير الطين إلى الأسفل ، ثمّ يتوضأ على الأحوط ، وفي ضيق الوقت يتيمم ، لصدق الوجدان مع السعة دون الضيق .
شرح
استصحاب بقاء النجاسة في الأجزاء المضافة ، وكذا قاعدة كون الملاقي للنجس إذا كان مائعا نجسا نجاسته ومقتضى قوله ( ع ) : ( الماء إذا بلغ قدر كر لا ينجسه شيء ) ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل : باب 9 من أبواب الماء المطلق ج 1 ، ص 117 .بقاء طهارته إلَّا أنّه يمكن أن يقال أن معنى قوله ( ع ) : ( لا ينجسه ) بظاهره أنه لا ينجس الماء والمفروض عدم بقاء مائيته بعد تحقّق الملاقاة فإن الضمير في قوله ينجسه عائد إلى الماء . وظاهره انّه في حال محكوميته بعدم النجاسة يكون ماءا مطلقا كرا لا انّه كان ماءا ، فأن المناط في حكمه ( ع ) : ( إن الماء الكر إذا لاقى نجسا لا يصير الماء نجسا ) ، كونه باقيا على وصف كونه ماء ، ولا إطلاق له حتّى إذا صار غير ماء بعد الملاقاة ليحكم بالطهارة . فمقتضى قاعدة أصالة الطهارة هو الحكم بطهارته ، لكنّها محكمة هنا بالقاعدة المستنبطة من الموارد المتعددة وهي أن كل ملاق للنجاسة ينجس إلَّا إذا كان ماءا كرا فيشكل الحكم بالطهارة مع الإشكال في أصل الفرض ، كما لا يخفى ، فالأحوط الاجتناب . ( مسألة 8 ) إذا انحصر الماء في المضاف المخلوط بالطين فهل يجب عليه الصبر إلى أن يصير ماء صافيا أم يجوز التيمم ؟ وجهان مبنيان على أن الأدلة