تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 51

مساهمون:

ص٥١
شرح
الثاني - هل الجاري في حكم الكر مطلقا أم إذا كان خارجا بقدر الكر ؟ الثالث - طهارة البئر وعدمها . الرابع - أن المياه الثلاثة على تقدير عدم نجاسة الآخر بمجرّد الملاقاة هل تنجس بمجرد التغيير ولو كان اسم الماء صادقا عليه أم باعتبار أن التغير يوجب صيرورته مضافا فينجس بمقتضى القاعدة ؟ فنقول : بعون اللَّه تبارك وتعالى أن الأخبار الواردة عن المعصومين ( ع ) على أقسام : الأول : ما يمكن أن يستفاد منها من أن الماء لا ينجس أصلا ، كالأخبار الناطقة بأن الماء يطهر ولا يطهر ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل : باب 1 و 2 من أبواب الماء المطلق ج 1 ، ص 100 و 101 .، بناء على أن يكون معناه أنّه لا يصير نجسا فيكون شيء آخر مطهرا له ، ولا شبهة في عدم بقاء هذا المعنى على ذلك ، بل من المسلَّمات عند العامة والخاصة أنّه ينجس ، غاية الأمر الاختلاف إنما هو في مقدار ما يقبل النجس من انّه هل هو ما دون الكر على اختلاف الأقوال في مقداره أم مطلقا . الثاني : ما يدلّ على كون التغيير موجبا للنجاسة ، امّا مطلقا أو مقيدا فيه بالريح أو الطعم أو هما مع اللون . مثل ما رواه الشيخ في التّهذيب بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان ابن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) ، قال : سألته عن الرجل يمر بالماء