تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 478

مساهمون:

ص٤٧٨
مسألة 1 - العلقة المستحيلة من المني نجسة ، من إنسان كان أو من غيره ، حتّى العلقة في البيض ، والأحوط الاجتناب عن النقطة من الدم الذي يوجد في البيض ، لكن إذا كانت في الصفار وعليه جلدة رقيقة لا ينجس معه البياض إلَّا إذا
شرح
الدماء الكائنة في العروق خارجة منها وواصلة إلى المذبح لكان الحكم بطهارة الدماء الباقية في أعضاء المذبوح مطلقا مشكلا بل الظاهر الحكم بالنجاسة بل الحكم بكونه ميتة . ولعلّ هذا مراد من اشترط في حلية اللحم وصيرورته مذكَّى خروج الدم المعتدل أو المتعارف . وعليه يحمل ما رواه في الكافي عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر ( ع ) عن مسلم ذبح شاة وسمّى فسبقه السكين بحدّتها فأبان الرأس ، فقال ( ع ) : إن خرج الدم فلا بأس فكل ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 9 ، حديث 2 من أبواب الأطعمة المحرّمة ج 16 ، ص 259 .. فان قوله ( ع ) : إن خرج الدم فلا بأس يحمل على الخروج المتعارف . ويؤيّده ان المناط في حلَّية المذبوح خروج الدم وإبانة الرأس عن الرقبة سريعا وعدمها لا دخل لها في الحلَّية والحرمة ولا يصح أن يحمل على ظاهره من كفاية خروج مطلق الدم فان ذلك دائمي فلا وجه للتقييد بقوله ( ع ) : ( إن خرج . . إلخ ) ، كما لا يخفى . ويمكن دعوى انصراف الدليل عن دم غير المأكول فلا يحكم بطهارته . ( مسألة 1 ) قد عرفت في مسألة نجاسة السقط ان ما عدا مرتبة نفخ الروح