تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 476

مساهمون:

ص٤٧٦
شرح
استثناء ذلك وغيره كالقضيب والفرج والغدد والأنثيان والفرث والدم وآذان الفؤاد والنخاع والعلباء والمرارة . ولكن لا ملازمة بين الحرمة والنجاسة وإلَّا فاللَّازم تطهير الفؤاد بعد قطع آذانه ، وكذا سائر الأعضاء المتصلة بهذه المستثنيات مع انّه لم يقل أحد ظاهرا ، هذا مضافا إلى ما دلّ على أن الطحال عرقا فخروج الدم من العروق المتصلة بعضها مع بعض يوجب تحقّق التذكية أيضا بالنسبة إلى الطحال وذلك . مثل : ما رواه الكافي ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبي يحيى الواسطي رفعه قال مرّ أمير المؤمنين ( ع ) بالقصابين فنهاهم عن بيع سبعة أشياء من الشاة ، نهاهم عن بيع الدم والغدد وآذان الفؤاد والطحال والنخاع والخصي والقضيب ، فقال له بعض القصابين : يا أمير المؤمنين ما الكبد والطحال إلَّا سواء ، فقال له : كذبت يا لكع ايتوني بتورين من ماء أبيّن لك بخلاف ما بينهما ، فأتي بكبد وطحال وتورين من ماء فقال ( ع ) : شقوا الطحال من وسطه ، وشقّوا الكبد من وسطه ، ثمّ أمر فمرسا ( 1 )( 1 ) مرست الثمر في الماء : دلكته فيه .في الماء جميعا فابيضّت الكبد ولم ينقص شيء منه ولم يبيض الطحال وخرج ما فيه كلَّه وصار دما كلَّه حتّى بقي جلد الطحال وعرقه ، فقال له : هذا خلاف ما بينهما هذا لحم وهذا دم ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 31 ، حديث 2 من أبواب الأطعمة المحرّمة ج 16 ، ص 360 .. فان قوله : حتّى بقي جلد الطحال وعرقه ، يظهر منه ان للطحال أيضا عرقا ،