شرح
من حيث عدم مانعيته للصلاة لا من حيث النجاسة ، فتأمّل . ورواه الشيخ ( ره ) بإسناده عن الحسين بن سعيد .
وعن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الريان ، قال : كتبت إلى الرجل ( ع ) هل يجري دم البق مجرى دم البراغيث وهل يجوز لأحد أن يقيس دم البق على البراغيث فيصلي فيه وأن يقيس على نحو هذا فيعمل به فوقّع ( ع ) :
يجوز الصلاة والطهر منه أفضل ، ورواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 23 ، حديث 3 من أبواب النجاسات ج 2 ، ص 1031 ..
ويمكن أن يستدل أيضا بعموم ما تقدّم من رواية حفص لا يفسد الماء إلَّا ما كانت له نفس سائلة بناء على الملازمة بين نجاسة الميتة ونجاسة الدم في الحيوانات كما ادّعى ، فتأمّل . واستدل أيضا بالحرج ، كما في التّهذيب وجملة من كتب العلَّامة ( ره ) .
وفيه إن قاعدة الحرج غايتها رفع الحكم التكليفي لا إثبات الحكم الوضعي ، أعني الطهارة . وبهذه الأدلة يقيد العمومات المتقدمة التي استظهرنا منها العموم لكل دم وكان معاقد إجماعاتهم ، كما تقدم ، مركبة من هذين الطائفتين من الأدلة ، والظاهر أن مراد من عبّر بالدم المسفوح كالغنية حيث قال ، بعدم الحكم بنجاسة الدماء الثلاثة مطلقا : وكذا الدم المسفوح من غير هذه الدماء ( انتهى أيضا ذلك ) . فان الظاهر بل المقطوع الملازمة بين كونه دما مسفوحا