تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 470

مساهمون:

ص٤٧٠
شرح
ورواه الشيخ ( ره ) أيضا بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني . وقوله : يعني السمك ، إشارة إلى أن المراد من قوله ( ع ) : ( ما لم يذك ) ما لا يكون قابلا للتذكية المعهودة التي هي قطع الأوداج الأربعة وخروج الدم من عرقه بدفع ، فلا ينافي عمومه لكل أقسام السمك ، سواء كان مأكولا أم لا ، فإن كون تذكية السمك إخراجه من الماء حيّا لا ينافي التذكية بالمعني الذي ذكرنا ، وليس المراد أيضا أن ما لم يكن مذكَّى فعلا بأن كان ميتا فلا بأس بدمه ، فقوله ( ع ) : يعني السمك ، يرفع هذا الوهم أيضا . ومن هنا يظهر ما فيه من الإشكال على ما في الدروس ، حيث قال في تعداد النجاسات والدم من ذي النفس : وإن كان بحريا كالتمساح ( انتهى ) . وضعف السند بالسكوني على تقدير تسليمه لا يقدح بعد العمل بمضمونها بمعنى الفتوى على طبقها من المشهور . وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن دم البراغيث يكون في الثوب هل يمنعه في الصلاة فيه ، قال : لا ، وإن كثر فلا بأس أيضا بشبهه من الرعاف ينضحه ولا يغسله ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 23 ، حديث 4 من أبواب النجاسات ج 2 ، ص 1031 .. وقوله ( ع ) : ( فلا بأس بشبهه من الرعاف . . إلخ ) ، يمكن أن يكون المشابهة
مدارك العروة — صفحة 470 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي