شرح
ويشهد لهذا مع دلالته على العموم أيضا ما رواه الكليني ( ره ) عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، قال : قلت : له الدم يكون في الثوب عليّ وأنا في الصلاة ، قال : إن رأيت وعليك ثوب غيره فاطرحه وصل وإن لم يكن غيره فامض في صلاتك ولا إعادة عليك ما لم يزد على مقدار الدرهم وما كان أقل من ذلك فليس بشيء رأيته قبل أو لم تره - الحديث ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 20 ، حديث 6 من أبواب النجاسات ج 2 ، ص 1027 ..
فان قوله ( ع ) : ( وكان أقل من ذلك . . إلخ ) ، قرينة على الأمرين اللَّذين استظهرناهما من الرواية السابقة ، كما لا يخفى ، وعلى كل حال ففيهما دلالة واضحة على عموم الدم .
ويشهد لكلا الأمرين أيضا ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده عن سعد بن عبد اللَّه ، عن أبي جعفر ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي جعفر ، وأبي عبد اللَّه ( ع ) أنّهما ، قالا : لا بأس أن يصلي الرجل في الثوب وفيه الدم متفرقا شبه النضح وإن كان قدر رآه صاحبه قبل ذلك فلا بأس به ما لم يكن مجتمعا قدر الدرهم ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 20 ، حديث 4 من أبواب النجاسات ج 2 ، ص 1026 ..
فان قوله ( ع ) : وفيه الدم مطلق شامل لكل دم .
ومنها : ما رواه الكليني ( ره ) ، عن علي بن إبراهيم ، عن أحمد بن أبي عبد اللَّه ، عن أبيه ، رفعه عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : دمك أنظف من دم غيرك إذا كان