مسألة 6 - المضاف النجس يطهر بالتصعيد كما مرّ ، وبالاستهلاك في الكرّ أو الجاري .
مسألة 7 - إذا ألقى المضاف النجس في الكر فخرج عن الإطلاق إلى الإضافة تنجس إن صار مضافا قبل الاستهلاك ، وإن حصل الاستهلاك والإضافة دفعة لا يخلو الحكم بعدم تنجسه عن وجه لكنّه مشكل .
شرح
« فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا . . » الآية ( 1 )( 1 ) النّساء / 43 والمائدة / 6 .، حيث أنّه تعالى قيّد وجوب التيمم على عدم وجدان الماء المفروض كونه في المقام مشكوك الوجدان ، نعم يمكن أن يقال انّه بحسب الواقع لو كان ماءا وجب عليه الوضوء أو الغسل ، وإن كان مضافا وجب عليه التيمم ، فيعلم إجمالا إمّا بوجوب الطهارة المائية أو الترابية ، فمقتضى القاعدة هو الجمع بينهما في صورة الانحصار فلاستعمال هذا المشكوك دخل في رفع الحدث ، لا أنّه يكون رافعا ( فتأمّل ) .
( مسألة 6 ) يعلم ممّا ذكر في المسألة الرابعة حكم المضاف النجس إذا تصعد .
( مسألة 7 ) هل يمكن تطهير المياه المضافة بإلقاء الكر عليه تمسّكا بإطلاق قوله : ( الماء يطهّر ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 1 ، حديث 6 من أبواب الماء المطلق ج 1 ، ص 100 .الشامل للمائع وغيره ) أم يشترط امتزاجه معه ، ولا يكفي مجرّد الملاقاة ، ثمّ على تقدير الامتزاج هل يعتبر استهلاكه فيه بحيث عد المضاف عند العرف مطلقا أم يكون بعد حصول الامتزاج طاهرا ، ولو كان