شرح
وقوله ( ع ) في رواية الحسن بن علي المتقدّمة في جواب من سأله ( ع ) عن الاستصباح بأليات الغنم المقطوعة أمّا علمت أنّه يصيب اليد والثوب وهو حرام ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 30 ، حديث 2 من أبواب الذبائح ج 16 ، ص 295 ..
ومنها : ما يدل على لزوم الاجتناب عمّا إذا اختلط المذكَّى بالميتة أو بيعه ممّن يستحلّ الميتة ( 2 )( 2 ) راجع الوسائل : باب 36 من أبواب الأطعمة المحرّمة ج 16 ، ص 369 .، بناء على أن يكون المراد قصد المذكى أو قصد ما لا تحله الحياة كالعظم ونحوه ، كما نبّه عليه الشيخ المحقّق الأنصاري ( ره ) .
ومنها : ما يدل على عدم جواز الصلاة فيها ولو دبغت سبعين مرّة ، كما في صحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة ( 3 )( 3 ) راجع الوسائل : باب 61 من أبواب النجاسات ج 2 ، ص 1080 .بناء على أن ذلك أيضا ممّا يعد الانتفاع بها ، ولذا نهى عنه ، فتأمّل .
ومنها عموم قوله ( ص ) : في النبوي المشهور « إن اللَّه إذا حرّم شيئا حرّم ثمنه » ( 4 )( 4 ) عوالي اللآلي : ج 2 ، ص 328 ، طبع مطبعة سيّد الشهداء - قم .بناء على أن يكون تحريم الثمن كناية عن تحريم الانتفاع به إلى غير ذلك من الأخبار التي يجدها المتتبع بحيث يشرف الفقيه على القطع بكون مسألة حرمة الانتفاع بالميتة مطلقا كان من المسلمات عند أهل البيت ( ع ) هذا .
ولكن قد يعارض تلك الأخبار جملة من الروايات منها ما رواه الشيخ ( ره )