تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 449

مساهمون:

ص٤٤٩
شرح
تذكَّى » ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 34 ، حديث 1 من أبواب الأطعمة المحرّمة ج 16 ، ص 368 .. ورواها في الكافي مرتين ، مرّة في باب اللَّباس الذي تكره . . إلخ ، من كتاب الصلاة ، وفيه علي بن المغيرة ، وأخرى في باب ما ينتفع به الميتة من كتاب الأطعمة . وفيه محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن عاصم بن حميد ، عن علي بن أبي المغيرة . . إلخ ، فعلى الأوّل : فالرواية مجهولة بجهالة علي بن المغيرة ، وإن ذكر في الوجيزة اتحادهما إلَّا انّه احتمال ، وعلى الثاني فموثقة على الظاهر . ومثل : ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن فضال ، عن يونس ، عن أبي مريم ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( ع ) : السخلة التي مرّ بها رسول اللَّه ( ص ) وهي ميتة ، وقال : ما أضرّ أهلها لو انتفعوا بإهابها ، فقال أبو عبد اللَّه ( ع ) : لم يكن ميتة يا أبا مريم ولكنّها كانت مهزولة فذبحها أهلها فرموا بها ، قال رسول اللَّه ( ص ) : « ما كان على أهلها لو انتفعوا بإهابها » ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 34 ، حديث 2 من أبواب الأطعمة المحرّمة ج 16 ، ص 368 .. وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، قال : سألته عن جلود السباع ينتفع بها ، فقال : إذ رميت فسمّيت فانتفع بجلده وأمّا الميتة فلا ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 34 ، حديث 4 من أبواب الأطعمة المحرّمة ج 16 ، ص 368 .. وبإسناده ، عن محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
مدارك العروة — صفحة 449 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي