تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 450

مساهمون:

ص٤٥٠
شرح
المختار ابن محمّد بن المختار ، ومحمّد بن الحسن ، عن عبد اللَّه بن الحسن العلوي جميعا ، عن الفتح بن يزيد الجرجاني ، عن أبي الحسن ( ع ) قال : كتبت إليه أسأله عن جلود الميتة التي يؤكل لحمها ذكي فكتب لا ينتفع به من الميتة بإهاب ولا عصب - الحديث ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 33 ، حديث 7 من أبواب الأطعمة المحرّمة ج 16 ، ص 366 ، ولاحظ ذيل الباب .. ومثل : ومثل ما رواه في تحف العقول ، عن الصّادق ( ع ) في وجوه معايش العباد ، وأمّا وجوه الحرام من البيع والشراء ، وكل أمر يكون فيه الفساد ممّا هو منهي عنه من جهة أكله وشربه أو كسبه أو نكاحه أو ملكه أو إمساكه أو هبته أو عاريته أو شيء يكون فيه وجه من وجوه الفساد نظير البيع بالربا لما في ذلك من الفساد أو بيع الميتة أو الدم ( إلى أن قال ) فهذا كلَّه حرام محرم لأن ذلك كلَّه منهي عن أكله وشربه ولبسه وملكه وإمساكه والتقلب فيه بوجه من الوجه لما فيه من الفساد فجميع تقلبه في ذلك حرام - الحديث ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 2 ، قطعة من حديث 1 من أبواب ما يكتسب به ج 12 ، ص 55 .. فان ظاهرها حرمة جميع التصرفات حتّى ما لا يشتمل على المعاوضة ، بل يتصرّف لنفسه كالافتراش والاستصباح وغير ذلك . ومنها : قوله ( ع ) في رواية الكاهلي المتقدّمة : ( ان في كتاب علي ( ع ) ان ما قطع منها - يعني : أليات الغنم - ميت لا ينتفع به ) ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 30 ، حديث 1 من أبواب الذبائح ج 16 ، ص 295 ..
مدارك العروة — صفحة 450 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي