شرح
يكون المراد من النعلين خلع محبّة الأهل والولد أو المال .
وبهذا يظهر ما في قول المحدّث الكاشاني من ادّعاء الأخبار المستفيضة الدالة على الجواز مع انّها ترجع إلى رواية واحدة .
فهي مع إعراض المشهور عنها وضعف دلالتها حيث أنّها لا تدل على الطهارة مطلقا بل تدل على جواز الانتفاع بالشرب ونحوه لا مطلقا ولذا لا يجوز الصلاة فيها .
لا تقاوم الأخبار الكثيرة المستفيضة الدالَّة صريحا على عدم جواز الانتفاع بها ، منها ما تقدّم من رواية أبي بصير حيث ذكر ان نسبة القول بذلك إلى رسول اللَّه ( ص ) من مفتريات العامة ، ومنها رواية عبد الرّحمن بن الحجاج .
ومنها ما رواه الشيخ ( ره ) والصّدوق بإسنادهما الصحيح ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( ع ) انّه سأله عن جلد الميتة يلبس في الصلاة إذا دبغ ، فقال : لا وإن دبغ سبعين مرّة ، وفي التّهذيب بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمّد مثله ، فتأمّل ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 1 ، حديث 1 من أبواب لباس المصلَّي ج 3 ، ص 249 ..
وغير ذلك من الأخبار وجميع ما دل من الأخبار على عدم جواز الانتفاع من جلود الميتة مطلقا ، ومن هنا يظهر أيضا ما في كلام المحدّث الكاشاني من قوله ( ره ) : وأيضا فإن المطلق يحمل على المقيد ( انتهى ) .
فإنّه لا معارضة بينهما بعد إعراض المشهور ، كما قرّر في محلَّه من أن