شرح
ذلك بضميمة ما ذكره في أول كتابه من التزامه فتوى وعملا بما ينقل في الكتاب ، فقال : سئل الصّادق ( ع ) عن جلود الميتة يجعل فيها اللبن والماء والسمن ما ترى فيه ؟ فقال : لا بأس بأن تجعل فيها ما شئت من ماء أو لبن أو سمن وتتوضأ منه وتشرب ولكن لا تصل فيها ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 34 ، حديث 5 من أبواب النجاسات ج 2 ، ص 1051 .وصاحب فقه الرّضا ( ع ) بناء على أن يكون ذلك الكتاب هو كتاب التكليف للشلمغاني ، كما يدل على هذا الدعوى شواهد أو من الكتب المؤلَّفة في عصر الغيبة الصغرى على طبق مذهب الإماميّة غالبا ، كما هو الظاهر أو كتاب الشرائع لعلي بن بابويه والد الصّدوق ( ره ) كما هو المحتمل .
وكيف كان ففيه ( في باب اللباس ) من الفقه الرضوي وإن كان الصوف والوبر والشعر والريش ، من الميتة وغير الميتة ، بعد ما يكون أحل اللَّه أكله فلا بأس به ، وكذلك الجلد فان دباغته طهارته ( انتهى ) ( 2 )( 2 ) الفقه الرضوي : بعد باب الصناعات - باب اللَّباس ، ص 41 الطبع الأوّل ..
وقال بعد أسطر وذكوة الحيوان ذبحه وذكوة الجلود الميتة دباغته ( انتهى ) .
والمحدّث الكاشاني في أوائل القرن الثاني عشر في المفاتيح حيث قال :
المشهور عدم طهارة جلد الميت بالدباغ لعموم النهي عن الانتفاع بها ، وفي الصحيح ينتفع بشيء منها قال ( ع ) لا خلافا للإسكافي وله الأخبار المستفيضة وهو أظهر لأنّ عدم جواز الانتفاع لا يستلزم النجاسة على انّه ورد في جواز