مسألة 10 - ملاقاة الميتة بلا رطوبة مسرية لا توجب النجاسة على الأقوى ، وإن كان الأحوط غسل الملاقي خصوصا في ميتة الإنسان قبل الغسل .
مسألة 11 - يشترط في نجاسة الميتة خروج الروح من جميع جسده ، فلو
شرح
والحياة والبقاء ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 34 ، حديث 1 من أبواب النجاسات ج 2 ، ص 1050 ..
ومحل الاستشهاد قوله ( ع ) : ( وهم النطف من العزل والسقط . . إلخ ) ، حيث انّه ( ع ) عبّر عن السقط بالنطفة بناء على أن يكون قوله ( ع ) والسقط عطفا على قوله ( ع ) العزل كما هو الظاهر لا على قوله ( ع ) النطف فالأظهر هو نجاسة ما يخرج من البطن ما لم يصل إلى مرتبة نفخ الروح ، ولا فرق في ذلك بين الإنسان وغيره من الحيوانات التي نطفتها نجسة ، كما لا يخفى ، حتى الفرخ في البيض ، ولكن في الفرخ في البيض إشكال لعدم كونه نطفة بل الحالة السابقة فيه الطهارة ، فمقتضى القاعدة هو الحكم بالطهارة حتّى يصدق انّه ميتة مضافا إلى قاعدة الطهارة .
( مسألة 10 ) ملاقاة الميتة هل توجب النجاسة مطلقا أم لا مطلقا ، أم التفصيل بين الميت الآدمي وغيره ؟ وجوه أوسطها الوسط ، وقد تقدم في مسألة نجاسة الميت الآدمي ، فراجع ، نعم الأولى والأحوط غسل ما مسّه من الميت الآدمي مطلقا لإطلاق بعض الروايات وإن كان منزلا على صورة حصول الرطوبة ، كما هو الغالب عند نزع الروح باعتبار طرو شدة سكرات الموت ، أعاذنا اللَّه وإياكم منها بحق محمّد وآله .
( مسألة 11 ) لا شبهة ان صدق عنوان الميتة أو الميت إنّما هو فيها إذا