شرح
الميتة بالدباغ مطلقا ، بل قد حكي عن أحمد بن حنبل ذلك على ما في الانتصار للسيّد المرتضى ( ره ) ونقله الشيخ ( ره ) في الخلاف عن عمر وابنه عبد اللَّه وعائشة وأحمد بن حنبل ، وعن الشافعي في نجس العين ، وعن الأوزاعي في ما لا يؤكل لحمه ، وكذا أبي ثور ، وعن مالك بالنسبة إلى باطنه ونسبه العلامة في المنتهى إلى أحمد وإحدى الروايتين عن مالك ، وعن عمر وابنه عبد اللَّه وعمران بن حصين وعائشة والشافعي ، كما ذكره الشيخ ( ره ) وادّعى الإجماع في الانتصار والخلاف والغنية والمعتبر والمنتهى وغيرهم ممّن تأخر .
ونسب الخلاف في المسألة الشيخ في الخلاف إلى داود الأصفهاني مطلقا ، وأبي حنيفة في غير جلد الخنزير ، والشافعي في ما هو طاهر في حياته ، ومالك بالنسبة إلى ظاهره ، والأوزاعي وأبي ثور ، فيما يؤكل لحمه ، والعلَّامة في المنتهى ما ذكره الشافعي رواه عن عطا والحسن البصري والشعبي والنخعي وقتادة ويحيى الأنصاري وسعيد بن جبير والأوزاعي والمسيب وابن المبارك وإسحاق وعمرو بن عبّاس وابن مسعود وعائشة أيضا .
ولم ينقل الخلاف عن الإماميّة إلا عن الإسكافي محمّد بن أحمد بن الجنيد ، كما في المختلف من القدماء حيث قال : جلد الميتة يطهر بالدباغ ، سواء كان من حيوان طاهر العين في حياته أو نجس العين ، ذهب إليه علمائنا أجمع إلَّا ابن الجنيد ، فإنّه قال : يطهر بالدباغ إن كان الحيوان طاهر العين في حياته ( انتهى ) .
والصّدوق ( ره ) حيث نقل في الفقيه مرسلا عن الصّادق ( ع ) ما يدل على