تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 434

مساهمون:

ص٤٣٤
شرح
الانتفاع بها أيضا في غير الصلاة أخبار كثيرة ، وأيضا فإن المطلق يحمل على المقيّد ( انتهى ) . ونقل في المختلف عن ابن الجنيد ( ره ) الاستدلال بما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن الحسين بن زرارة ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) في جلد شاة ميتة يدبغ فيصب فيه اللبن والماء فاشرب فيه وأتوضأ ؟ قال : نعم ، وقال : يدبغ فينتفع به ولا يصلَّى فيه - الحديث ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 1 حديث 4 من أبواب لباس المصلَّي ج 3 ، ص 249 .. وبأن المقتضي للتنجيس الرطوبات المتصلة فإذا زالت الرطوبة بالدباغ كان طاهرا ( انتهى ) . ويمكن أن يستدل أيضا بما رواه الصّدوق مرسلا ، قال : سئل الصّادق ( ع ) عن قول اللَّه عزّ وجلّ لموسى ( ع ) : « فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوادِ الْمُقَدَّسِ طُوىً » قال : كانتا من جلد حمار ميت ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 1 حديث 3 من أبواب لباس المصلَّي ج 3 ، ص 249 .. بناء على أن النعلين من الجلد لا يكون غالبا إلَّا بعد الدباغ ولا يبعد أن يكون ما رواه الصّدوق ( ره ) مرسلا هو ما رواه الشيخ ( ره ) ، عن الحسين بن زرارة ، كما أن المرسلة الأخرى معارضة بما رواه مسندا في إكمال الدّين للصّدوق ( ره ) الدال على أن مقام الأنبياء منزّه عن أن يلبسوا جلد الحمار الميت ( 3 )( 3 ) أشار إليه في الوسائل : باب 1 ، ذيل حديث 4 من أبواب لباس المصلَّي ج 3 ، ص 249 .، ولو كان جائزا في شريعة موسى ( ع ) ولكنّه خلاف تأدب حضور السلطان الحقيقي ، بل