شرح
بناء على أن مطروحية السفرة قرينة على أن ما فيها من الأمتعة ممّا اشترى من سوق المسلمين ولذا قال ( ع ) : هم في سعة حتّى يعلموا ، يريد مثلا إن بعد كون المطروحية علامة كونها مأخوذة من السوق فلا قدح فيه ، وإن احتمل بأنّه سفرة مجوسي فإنّها مأخوذة أيضا من سوق المسلمين ، فتأمّل . هذا كلَّه في سوق المسلمين . ( وأمّا يد المسلم ) فإن لم يكن مسبوقا بيد الكافر فلا شبهة في عدم وجوب التفتيش بل مرجوحيته ذلك وهو المشار إليه بقوله ( ع ) في صحيحة ابن أبي نصر المتقدّمة ان الخوارج ضيّقوا على أنفسهم ، والدليل على حجّية يد المسلم جميع ما دلّ على حجّية سوق المسلمين فإنّه ليس في السوق خصوصية قطعا ، وخصوص رواية إسماعيل بن عيسى المتقدّمة حيث سأل أبا الحسن ( ع ) عن وجوب السؤال إذا كان البائع مسلما غير عارف ، فأجاب ( ع ) : عليكم أن تسألوا إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل : باب 50 ، حديث 7 من أبواب النجاسات ج 2 ، ص 1072 ..
وأمّا إذا كان مسبوقا بيد الكافر فهل يحكم بالتذكية أو لا ؟ وجهان من إطلاق الأدلة ، ومن أن كون يد المسلم حجّة باعتبار انّه أمارة التذكية ولا إمارة فيما إذا كان مسبوقا بيد الكافر .
ويؤيّده قوله ( ع ) في رواية إسماعيل بن عيسى عليكم أن تسألوا إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك ( 2 )( 2 ) راجع الوسائل : باب 50 ، حديث 7 من أبواب النجاسات ج 2 ، ص 1072 .وهو ظاهر المشهور منطوقا ومفهوما حيث حكموا بكون الجلود واللحوم ميتة إلَّا إذا أخذ من يد المسلم أو سوق المسلمين ، نعم