شرح
بمقتضى ذلك .
وبالجملة فشمول أدلة حجّية السوق لسوق المخالفين إذا علم أن الغالب فيهم من يستحل الميتة بالدباغ أو كانوا مجهولين مشكل .
فان حال من يستحل الميتة بالنسبة إلى غيره كحال الكافر بالنسبة إلى المسلم وقد صرّح ( ع ) من موثقة إسحاق بن عمّار بقوله ( ع ) : ( إذا كان الغالب عليهم المسلمين ( المسلمون خ ل ) فلا بأس ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 50 ، حديث 5 من أبواب النجاسات ج 2 ، ص 1072 ..
فإن الظاهر بل يمكن ادّعاء القطع ان المراد من المسلمين الذين يعتقدون شرائط للتذكية على اختلافهم فيها لا أنّهم يستحلون ما حكم شرعا بأنّه حرام ونجس ولذا أشار كاشف اللثام بقوله ( ره ) : ان أهل اليمن والحجاز لم يكونوا مستحلين ، فالشمول ممنوع ( انتهى ) . وفي الدروس : ويجوز فيما كان من سوق الإسلام أو مع المسلم غير مستحل أو مجهول الحال في الاستحلال ( انتهى ) .
وغيرهما ممّا تقدم ذكره .
هذا كلَّه بالنسبة إلى الجلود ، وامّا بالنسبة إلى اللحوم فالظاهر عدم الفرق بينها وبين الجلود فيشملها أدلَّتها المتقدّمة مضافا إلى ما رواه الشيخ عليه الرحمة في شرح كلام شيخه المفيد ( ره ) في المقنعة حيث قال المفيد ( ره ) .
فأمّا ما يباع في أسواق المسلمين فلا بأس بأكله ، وإن لم تعلم من الذابح له ، قال الشيخ ( ره ) في التّهذيب بعد نقل هذه العبارة روى ذلك محمّد بن أحمد