شرح
الغلبة ، وعلى ما ذكرنا من اعتبار سوقهم إذا كان الشيء ممّا يمكن وقوعه منهم ظاهرا ولو على مذهبهم قبل الحكم بنجاسته ، يحمل ما تقدّم عن إسماعيل بن عيسى الدال على الحكم بصحّة ما صدر عن غير العارف ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل : باب 50 ، حديث 7 من أبواب النجاسات ج 2 ، ص 1072 .وعدم وجوب السؤال عن كيفية صدوره إذا رأيتم أنّهم يرتبون آثار الطهارة من مثل الصلاة فيه .
ويؤيّد ما ذكره كاشف اللثام ما في المقنع للصّدوق ( ع ) حيث قال : لا بأس بالصلاة في الفراء وما يدبغ بأرض الحجاز ( انتهى ) . حيث قيّد المدبوغ بكونه مدبوغا بأرض الحجاز .
ولعلَّه على هذا يحمل ما رواه الكليني ( ره ) والشيخ ( ره ) ، عن علي بن محمّد ، عن عبد اللَّه بن إسحاق العلوي ، عن الحسن بن علي ، عن محمّد بن سليمان الديلمي ، عن عيثم بن أسلم النجاشي ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن الصلاة في الفراء ، قال : كان علي بن الحسين ( ع ) رجلا صردا فلا تدفئه فراء الحجاز لأنّ دباغها بالقرط ( القرظ خ ل ) كان يبعث إلى العراق فيؤتى ممّا قبلكم بالفراء فيلبسه فإذا حضرت الصلاة ألقاه وألقى القميص الذي يليه فكان يسئل عن ذلك فيقول ان أهل العراق يستحلون لباس الجلود الميتة ويزعمون ان دباغه ( دباغها خ ل ) ( دباغتها ) ذكاته ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 61 ، حديث 3 من أبواب النجاسات ج 2 ، ص 1081 ..
وبهذا الاسناد ، عن الحسن بن علي ، عن محمّد بن عبد اللَّه بن هلال ، عن