تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 424

مساهمون:

ص٤٢٤
شرح
الفساد ( انتهى ) . ولعلّ نسخة الأصل التذكرة بدل الذكرى وإلَّا فقد عرفت ان الشهيد ( ره ) ممّن يقول بالجواز وكيف كان فهذه المسألة من معضلات الفقه . والتحقيق أن يقال إن السوق إذا كان الغالب فيما يباع ويشترى فيه هو كونه ما دبغ بعد الموت ، وكان الغالب في السوق من يعتقد طهارة ذلك بالدبغ فلا حجية فيه ، توضيح ذلك انّه لا شبهة في جريان الأحكام الظاهرية على من نسب إلى الإسلام غير المحكوم بكفره من أي فرقة كان من جواز التناكح والمواريث والولايات والشهادات والذبائح وأمثالها . ويشير إلى ذلك ما رواه الكليني ( ره ) في باب النوادر من كتاب القضاء ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) في حديث قال : خمسة أشياء يجب على النّاس أن يأخذوا بها بظاهر الحكم : الولايات والتناكح والمواريث والذبائح والشهادات - الحديث ، ورواه الشيخ أيضا في التّهذيب والصّدوق في الفقيه مع اختلاف يسير ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل : باب 22 من أبواب كيفيّة الحكم ج 8 ، ص 212 .. فحينئذ لو علمنا بإخلالهم بعض الشرائط التي نرى انّه منها ولكنّهم لا يرونه بحسب معتقدهم جاز أيضا أكل ذلك اللحم وشرائه وبيعه ، وإليه أشار فيما تقدّم في الذكرى بقوله ( ره ) ويؤيّده إن أكثر العامة لا يراعي الشروط التي اعتبرناها ( انتهى ) . وأمّا لو علمنا بإخلالهم بعض الشرائط التي هو شرط عندهم نحكم بكونه