تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 423

مساهمون:

ص٤٢٣
شرح
فيقبل قوله كما يقبل قوله في تطهير الثوب النجس ، ويمكن المنع لعموم فتبيّنوا ولأن الصلاة في الذمة بيقين فلا تزول بدونه . الثالث : أن يسكت ، ففي الحمل على الأغلب من التذكية أو على الأصل من عدمها الوجهان ( انتهى ) . وفي الروض : وفي إلحاق ما يوجد في يد مستحل الميتة بالدبغ بها وإن أخبر بالتذكية بل في يد المخالف مطلقا من غير الفرق المحكوم بكفرها وجهان ، والمشهور في الفتاوى والأخبار طهارتها وجواز الصلاة فيها وإن لم يخبر ذو اليد ( انتهى موضع الحاجة ) . وفي مفتاح الكرامة : نسب المنع إلى المنتهى ونهاية الأحكام والتذكرة والتحرير والهداية وفوائد الشرائع وحاشية الإرشاد وكشف اللثام والشافية . وفي المسالك نسبه إلى جماعة ، وقال انّه أحوط ( انتهى ) . وعن كشف اللثام : دلَّت جملة من الأخبار على أن أهل اليمن والحجاز لم يكونوا مستحلين فالشمول ممنوع بل قد يدعى انّه لم يكن في زمن الرّضا ( ع ) من يجاهر بالاستحلال ( انتهى ) . فتحصّل ان المسألة كانت ذات قولين في كل عصر من المتقدّمين والمتوسطين والمتأخّرين ، ومن هنا يظهر ما في الجواهر من نسبة التوقّف إلى الفاضل فقط حيث قال ( بعد الحكم بعدم الفرق بين المستحل وغيره إذا كان مسلما ) فما عن الفاضل من التوقف في طهارة الموجود في يد مستحلّ الميتة بالدبغ ، بل ظاهر الذكرى الحكم بالنجاسة ضعيف جدا ، بل معلوم